الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

7

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قوله رحمه اللّه في شرائط الوضوء الأوّل : إطلاق الماء ، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا على الاطلاق إلى تمام الغسل . الثاني : طهارته ، وكذا طهارة مواضع الوضوء ويكفى طهارة كل عضو قبل غسله ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهرا فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفى غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكرّ أو الجاري ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى ولا يضرّ تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء . ( 1 ) أقول : في الفصل يقع الكلام في شرائط الوضوء :